مادة 62

شناسه ماده: 49114

شماره ماده: 2811

مادة 62 النطاق تنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب 2 من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.