المادة السادسة والعشرون

شناسه ماده: 49034

شماره ماده: 2810

المادة السادسة والعشرون 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض. 2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.