المادة الثانية والعشرون

شناسه ماده: 49030

شماره ماده: 2810

المادة الثانية والعشرون يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.