المادة 49

شناسه ماده: 49

شماره ماده: 238

المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

موضوع: فاعل الجريمة,شريك في الجريمة,حضور أثناء ارتكاب الجريمة,أفعال مكونة للجريمة