المادة 16 من المعاهدة

شناسه ماده: 48960

شماره ماده: 2809

المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .