المادة 2

شناسه ماده: 4891

شماره ماده: 100

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

موضوع: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية