المادة (14)

شناسه ماده: 48850

شماره ماده: 2804

المادة (14) : 1-14 . تطبق احكام ميثاق المنظمة ووثائقها الاخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا in هذا النظام الاساسي او في لائحة الاجراءات. 2-14 . تطبق احكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي على المعهد ومواطنيه.