المادة 2

شناسه ماده: 4885

شماره ماده: 99

المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .

موضوع: إلغاء نص المادة السادسة من القانون,نقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات,ذكر اسم الوزارة أو الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري