المادة 1

شناسه ماده: 4884

شماره ماده: 99

المادة 1 يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .

موضوع: إلغاء استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية,اشتراط الحصول على إذن خاص لاستعمال الشعار,تحديد الجهة المخولة بإصدار الإذن لاستعمال الشعار