المادة 2

شناسه ماده: 48836

شماره ماده: 2804

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي