مادة 51

شناسه ماده: 48830

شماره ماده: 2802

مادة 51 يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.