مادة 31

شناسه ماده: 48810

شماره ماده: 2802

مادة 31 حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.