مادة 5

شناسه ماده: 48784

شماره ماده: 2802

مادة 5 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.