المادة 3 من الملحق الثاني (التوفيق)

شناسه ماده: 48770

شماره ماده: 2801

المادة 3 إذا لم تعين أطراف النزاع أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة، إذا طلب منه ذلك أحد أطراف النزاع المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين .