المادة 28

شناسه ماده: 4877

شماره ماده: 98

المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون

موضوع: إختصاص المفتش الوطني كعضو الضبط القضائي,تطبيق أحكام القانون من قبل المفتش الوطني