المادة 16 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48766

شماره ماده: 2801

المادة 16 يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .