المادة 14 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48764

شماره ماده: 2801

المادة 14 تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .