المادة 12 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48762

شماره ماده: 2801

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .