المادة 11 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48761

شماره ماده: 2801

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .