المادة 10 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48760

شماره ماده: 2801

المادة 10 يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .