المادة 9 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48759

شماره ماده: 2801

المادة 9 تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى أطراف النزاع .