المادة 8 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48758

شماره ماده: 2801

المادة 8 أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة التحكيم .