المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48756

شماره ماده: 2801

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .