المادة 5 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48755

شماره ماده: 2801

المادة 5 تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .