المادة 4 من الملحق الثاني (التحكيم)

شناسه ماده: 48754

شماره ماده: 2801

المادة 4 تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .