المادة 1

شناسه ماده: 48690

شماره ماده: 2800

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في 31-3-2003.