المادة -16- (التحكيم)

شناسه ماده: 48680

شماره ماده: 2798

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .