المادة -8- (التحكيم)

شناسه ماده: 48672

شماره ماده: 2798

المادة -8- تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .