المادة -6- (التحكيم)

شناسه ماده: 48670

شماره ماده: 2798

المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .