المادة -17-

شناسه ماده: 48664

شماره ماده: 2798

المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته . الجزء 2 التوفيق