المادة 483

شناسه ماده: 486

شماره ماده: 238

المادة 483 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او اي حيوان مستانس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.

موضوع: القتل عمدا,إيذاء الحيوانات,عقوبة الحبس,غرامة مالية