المادة 2

شناسه ماده: 4851

شماره ماده: 98

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .

موضوع: تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية,الأنشطة أو الممارسات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية