المادة 9

شناسه ماده: 48498

شماره ماده: 2792

المادة 9 يتحمل طرفا المنازعة بحصتين متساويتين تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية , وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع تكاليفها وتقدم اقرارا نهائيا بشأنها الى الطرفين .