المادة 20

شناسه ماده: 4846

شماره ماده: 97

المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

موضوع: تسهیل فتح مقرات الأحزاب السياسية,تأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية,ممارسة الأحزاب السياسية لعملها,الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية