المادة مادة 25

شناسه ماده: 48453

شماره ماده: 2791

المادة مادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.