المادة 25

شناسه ماده: 48444

شماره ماده: 2791

المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول . 2- تخضع هذه الاتفاقية لأجراء التصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .