المادة 1

شناسه ماده: 48403

شماره ماده: 2791

المادة 1 أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26-6-1987 . ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة .