المادة 5 – قرارات اللجنة

شناسه ماده: 48307

شماره ماده: 2788

المادة 5 – قرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .