المادة 17

شناسه ماده: 4823

شماره ماده: 96

المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

موضوع: يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون,لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون