المادة 12

شناسه ماده: 4818

شماره ماده: 96

المادة 12 تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .

موضوع: اعفاء الاموال الموقوفة من الضرائب,اعفاء الاموال الموقوفة من الرسوم