المادة 8

شناسه ماده: 4814

شماره ماده: 96

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

موضوع: تحديد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس,تعيين سكرتارية للمجلس برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية,اتخاذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة