المادة 43

شناسه ماده: 48108

شماره ماده: 2786

المادة 43 الااذا اتفقت الاطراف على غير ذلك , للمحكمة ان , اذا ما وجدته ضرورياً في اية مرحلة من مراحل الاجراءات : (أ‌) تدعو الاطراف الى تقديم وثائق الاجراء او ادلة اخرى . (ب‌) تزور الموقع المرتبط بالنزاع وتنفيذ هذه المتطلبات التي تعتبرها مناسبة .