المادة 41

شناسه ماده: 48106

شماره ماده: 2786

المادة 41 (1) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .