المادة 20

شناسه ماده: 48085

شماره ماده: 2786

المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .