المادة 12

شناسه ماده: 48077

شماره ماده: 2786

المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .