المادة - 51

شناسه ماده: 48061

شماره ماده: 2785

المادة - 51 السنة المالية السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة.