المادة - 46

شناسه ماده: 48056

شماره ماده: 2785

المادة - 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .