المادة -38

شناسه ماده: 48048

شماره ماده: 2785

المادة -38 الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة املاك المؤسسة ، واصولها، اينما وجدت، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش ، والاستيلاء، والمصادرة ، ونزع الملكية ، او أي شكل من إشكال الحجز ، بإجراء أداري ، او تشريعي .