المادة اسباب الموجبة 3

شناسه ماده: 47969

شماره ماده: 2783

المادة اسباب الموجبة 3 لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون .