المادة (29)

شناسه ماده: 47923

شماره ماده: 2782

المادة (29): تعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.